تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الدعوى البوليصية في القانون الكويتي

الدعوى البوليصية في القانون الكويتي

الدعوى البوليصية في القانون الكويتي

عرفت الدعوى البوليصية بكونها احدى الدعاوي التي تثبت بمقتضاها حق الطرف الدائن بغية الحفاظ على الضمان العام فيكون من حق الطرف الدائن بمقتضى هذه الدعوى استعمال ما لمدينه من حقوق لم يسبق له استعمالها. 

ولقد شرعت الدعوى البوليصية للحفاظ على حق الدائن في أموال مدينه اذ قد يعمد المدين الي الإهمال في الحفاظ على حقوقه حال إحساسه بالفشل في علاج المشكلات المالية التي تواجهه خاصة اذا تزاحمت عليه الديون واصبح مهددا بفقدان ماله بصورة كلية ، لذا وحفاظاً على أموال الدائنين فقد شرع المشرع تلك الدعوى لكي يتمكن الدائن من استعمال ما للمدين من حقوق لم يسبق له استعمالها وذلك اذا ما توافرت بعض الشروط اللازمة لهذه الدعوى. 

حيث منح المشرع للدائن – حتى وان لم يحن موعد استحقاق الدائن لحقوقه – اللجوء الي المطالبة بما لمدينه من حقوق طالما كان لم ترتبط هذه الحقوق بشخصه على نحو خاص وكان من شأن إهمال المدين في الحصول على حقوقه ضياع حقوق الدائن لتعسر المدين ، ونشير الي ضرورة اختصام المدين في الدعوى البوليصية حتى تكون مقبولة ، ولعل الهدف التي تغياه المشرع من هذه الدعوى حو الحفاظ على الضمان العام للدائنين عند حال تعسر المدين لذا سوف نتناول بالشرح والتفصيل الدعوى البوليصية للوقف على ماهيتها وشرائطها وإجراءاتها على النحو التالي ذكره. 

تعريف الدعوى البوليصية

الدعوى البوليصية من الناحية القانونية: عرفت الدعوى البوليصية بكونها دعوى يقيمها الدائن في مواجهة المدين للطعن في كافة التصرفات التي يبرمها الأخير والتي من شأنها الأضرار بالحالة المالية للمدين فتزيده اعساراً وذلك بهدف المحافظة على أموال الدائن وضمان حقوقه من خلال المطالبة ببطلان التصرفات التي ابرمها المدين باعتباره من الغير الذين تتعلق بنتائج التصرفات التي يبرمها المدين حقوق الدائن فلا تكون نافذة في حقه.  

الدعوى البوليصية من الناحية الاصطلاحية:  ذكر الفقهاء في شأن هذه الدعوى أنها سميت بهذا الاسم نسبة الي الإمبراطور بولص وهو احد قضاة الروم ومؤسس هذه الدعوى ، وقد عرفت هذه الدعوى لدى فقهاء مصر بكونها دعوى أبطال تصرفات المدين على الرغم أنها في الأساس لا تسعي الي بطلان التصرفات المدين بصورة كلية وإنما تسعي الي عدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهة الدائن فيما يتعلق بحقوقه.  

وقد استهدف المشرع من تقرير هذه الدعوى حماية الدائن من التصرفات التي قد تصدر عن المدين والتي من شأنها أثقال عبء المدين بأعباء مالية إضافية من شأنها ان تنتقص من حقوق دائنة فيلجأ الدائن الي هذه الدعوى حال عجز المدين عن الوفاء بدينه أو محاولته تعمد إهمال ما له من حقوق إضراراً بدائنيه أو الحاق الأذى بهم ، كما لو قام المدين ببيع جزء من أملاكه حتى لا يستوفي الدائنين حقوهم منه أو قام بإخفاء جزء من أملاكه عن الدائنين حتى لا ينالهم نصيب من هذه الأملاك فيتحقق الأضرار بالنسبة للدائنين بمجرد محاولة المدين بيع أو إخفاء جزء من أملاكه حتى لا ينال الدائنين أي نصيب منها استيفاءً لحقوقهم. 

غاية الدعوى البوليصية و طبيعتها القانونية

 تشترك الدعوى البوليصية مع الدعوي اللامباشرة في ان كل منهما يهدف الي الحفاظ على الضمان العام للدائنين حينما يتفاقم وضع المدين المالي فيجعله معسراً وعلى ذلك فان الدعوى البوليصية تهدف الي المحافظة على الضمان العام. 

أولاً: الغاية من الدعوى البوليصية:

ان البين من التعريف المشار اليه سلفاً ان الدعوى البوليصية من الدعاوي التي تؤدي الي أبطال تصرفات المدين في مواجهة الدائن ليحافظ الأخير على حقوقه قبل المدين ونشير الي ان التصرفات التي يبرمها المدين مع الغير تظل كما هي ألا أنها لا تنفذ في مواجهة الدائن اذ ان أساس الدعوى البوليصية هو المحافظة على الضمان العام.

 ثانياً: طبيعة القانونية للدعوى البوليصية:

لما كان الهدف العام من الدعوى البوليصية هو المحافظة على الضمان العام للدائن ومن ثم فان هذه الدعوى تمثل افضل السبل المنجزة لبطلان التصرفات التي يبرمها المدين مع الغير أضراراً بالدائن فلا تنفذ هذه التصرفات في حق الدائن وتبقي هذه التصرفات نافذة بين المدين وبين الغير دون أي تأثير لها على حقوق الدائن اذ يعد التصرف في هذه الحالة باطلاً غير نافذ. 

و نشير الي ان الدعوى البوليصية من الدعاوي الشخصية التي تندرج من الناحية القانونية ضمن نطاق حماية القانون لحقوق الدائن فلا تتعدى هذه الدعوى نطاق هذه الحماية اذ لا يجوز ان يطالب الدائن أي حقوق مادية فيها أو المطالبة بإرجاع ملكية الحقوق المادية اليه بل كل ما عسى ان يطالب به الدائن في هذه الدعوى هو عودة العين للضمان العام فقط ليضمن الدائن استيفاء حقه من هذه العين وعدم نفاذ أي تصرف في مواجهته من قبل المدين. 

الشروط  اللازمة للدعوى البوليصية

لقد قسم المشرع الشروط اللازم توافرها في الدعوى البوليصية الي شروط متعلقة بحقوق الدائن وشروطاً تتعلق بالتصرفات التي يبرمها المدين وشروطاً متعلقة بالمدين ذاته و نشير الي ذلك على التفصيل التالي :  

  • الشروط المتعلقة بالدائن

أولاً: يلزم ان يكون حق الدائن مستحق الوفاء أو الأداء 

لقد اشترط المشرع بداية في الحقوق التي للدائن على مدينه ان تكون هذه الحقوق مستحقة الأداء وهو شرطاً تتوافر من الناحية القانونية عند قيام الدائن بإبطال أو الطعن في تصرف المدين ويستوى في ذلك كل من الدائن العادي والدائن الممتاز ولا يلزم في الدين ان يكون معلوماً من حيث مقداره اذ يمكن للطرف المتضرر من إبرام تصرفات المدين للتصرفات الضارة استخدام الدعوى البوليصية حتى قبل ان يتم تحديد مقدار الضرر.  

ثانياً: ضرورة ان يكون التصرف الذي اتاه المدين من شأنه ان يضر بالدائن 

فمجرد أحداث الضرر في حق الدائن يتيح للدائن استخدامه حقه في المحافظة على حقوقه التي لديه عند المدين اذ بمقتضى هذه المادة يتاح للدائن التدخل في التصرفات التي يبرمها المدين ليطالب بعدم نفاذها في مواجهته ، ومن ثم فان اشتراط حدوث الضرر أو وجوده يعد هو المبرر الرئيسي لإقامة هذه الدعوى فاذا ما انتفي الضرر في حق الدائن انتفت الدعوى وباتت غير مقبولة.  

ثالثاً: ضرورة ان يكون تصرف المدين قد ثبت بعد حق الدائن  

ليس من المقبول من الناحية القانونية القول بان الدائن قد أصابه ضرر أو أوذي في حقوقه التي لم يكن هو دائناً بها لحظة إقامة الدعوى اذ ان التصرفات التي سبق للمدين أبرامها قبل قيام حق الدائن في ذمته تفضل على صحتها ولا يجوز للدائن المطالبة ببطلانها أو عدم نفاذها في حقه طالما لم تكن هناك حقوقاً للدان قد أنشئت حال إبرام التصرف 

  • الشروط الخاصة بالدعوي البوليصية والمتعلقة بالمدين

ان اهم ما تستند اليه الدعوى البوليصية هو مكافحة الخداع والغش والذي يختلف من الناحية الموضوعية عن التدليس الذي خلط بالرضى اذ لا تشوب الأخير أية أساليب للخداع أو الحيلة كما انه لا يتم توجيهه للمتعاقد الأخر وإنما توجه الدعوى البوليصية الي الطرف الأخر ليترتب عليها عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائن دون أبطال التصرف أو العقد .  

التفريق بين عقود التبرع و المعاوضة فيما يتعلق بالغش:

ميز المشرع بين غش المدين في التصرف الذي يتم الطعن فيه اذا ما قام المدين بالتصرف على نحو تبرع او معاوضة اذ يتحقق الغش في عقود المعاوضة ولا يمكن تحققه في التبرعات ، ومن ثم يجب على المتصرف اليه ان يعلم بما حدث من غش ن ونشير الي ان الشارع قد طالب الطرف الدائن بإثبات الغش المواقع من الشخص المتصرف اليه لأبطال التصرف ونشير الي ان مجرد إعسار المدين لا يعد دليلاً على علم المتصرف اليه بالغش في التصرف.  

  •  ونشير الي ان المشرع في التبرع لم يكن يشترط وقوع الغش حال كون التصرف تبرعاً اذ يكفي ان يعلم المتصرف اليه بالحاق الضرر بالدائن نتيجة لهذا التصرف. 
  • أما في المعاوضات فتبقى تصرفات المدين نافذة في حق دائنيه حتى وان ترتب عليها الحاق الأذى بالدائنين طالما لم يثبت الدائن غش المدين في تصرفه. 
  •  يمكنك مطالعة ايضا:

التحقيق الابتدائي اجراءات جزائية في الكويت

افضل محامي جنايات في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *