تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المقاصة في القانون الكويتي

المقاصة في القانون الكويتي

المقاصة في القانون الكويتي

إن المقاصة في المسائل المدنية من الموضوعات المثيرة للاهتمام على المستوى القانوني والعملي فهو موضوع من الموضوعات غاية الأهمية لتعلقه بالمعاملات المدنية بين أفراد المجتمع.

ونشير إلي المقصود بالمقاصة في القانون المدني الكويتي هو وفاء المدين بدين في ذمته للدائن مقابل وفاء الأخير بدين في ذمته لمدينه ، وهي بذلك وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام ، كما أن المقاصة بالنسبة لكل من الدائن والمدين بمثابة ضمانة وحماية لهما من مزاحمة الدائنين الآخرين لكل منهما، ومن ثم فان المقاصة من احد أهم المراكز القانونية التي تنشأ بين الدائن والمدين ، كما أن للمقاصة دوراً هاماً في نطاق المعاملات المدنية جعلتها محل اهتمام من قبل دارسي القانون وواضعي التشريعات القانونية ، ولقد قسم فقهاء القانون المقاصة إلي نوعان احدهما اختيارية وثانيهما قضائية. 

ولقد نظم القانون المقاصة فقام بترتيب شرائطها وأحكامها وانطلاقاً من هذا فإننا سنعمل في هذه الدراسة على بيان المقاصة من حيث المفهوم ودراسة أنواعها على نحو موجز بغير إخلال بمضمون الدراسة وكذلك سنعمل على ودراسة شرائطها نظراً لأهمية المقاصة من النواحي الاقتصادية المتعلقة بالمعاملات المالية والمدنية.    

الشروط القانونية اللازمة للمقاصة

تناول المشرع الكويتي أحكام المقاصة في قانون المعاملات المدنية فجاءت شرائطها لتقرر انه من الضروري أن يكون الدينين متقابلين أي يكون الدائن والمدين كل منهما مدينا للآخر وان يكون الدينين المتقابلين على نحو مماثل أي من ذات جنس ووصف الدين وموعد استحقاقهما وان لا يترتب عليه أي أضرار بحقوق الآخرين وعلى ذلك فان شروط المقاصة وفقاً لما اقره المشرع الكويتي تتمثل في : 

  • أن الدينين يجب أن يكونا متقابلين أي بين الدائن والمدين فيكون كل منهما مدينا للآخر. 
  • أن يكون الدينين متماثلين في ذات الموضع. 
  • أن يخلو الدينين من أي منازعة فيهما. 
  • أن يكون موعد استحقاق الدينين واحدا. 
  • ألا يترتب على اجراء المقاصة أي ضرر بحقوق الغير. 

طالع أيضا: التفريق للضرر في الكويت

الشرط الأول: أن يكون الدينين متقابلين ولذات الدائن والمدين:  

ومؤدى هذا الشرط هو افتراض وجود كل من الدائن والمدين مدينا كل منهما للآخر وبذات الصفة فيكون كل منهما دائناً ومديناً للآخر ، وعلى ذلك لا تتحقق المقاصة إذا لم يكن هذا الشرط متحقق ولا عبرة لمصدر الدين لكل منهما إذ تتحقق المقاصة بمجرد وجود دينين متقابلين لشخصين كل منهما دائنا ومديناً للآخر. 

الشرط الثاني: ان يتماثل الدينين في ذات الموضع

ومؤدي ذلك الشرط انه في حال اختلاف  موضع ومحل كل دين من عن الآخر فان المقاصة لا يمكن ان تتحقق اذ لابد ان يتماثلا الدينين من حيث الوصف والجنس والقوة والضعف والاستحقاق ، لذا لا تجرى المقاصة بين دينين احدهما قطن والآخر ارز كما لا يجوز ان تجرى المقاصة بين دين محله ارز استرالي والآخر ارز هندى ، كما لا يجوز ان تجرى المقاصة بين دينين احدهما التزام مدني والآخر التزام طبيعي ، ونشير الي ان الالتزامات بالعمل أو الامتناع عن العمل لا يجرى فيهما المقاصة باي حال من الأحوال حتى وان تماثلا.  

الشرط الثالث: ان يخلو الدينين من أي منازعة 

ومؤدي هذا الشرط انه يجب ان تجرى المقاصة بين دينين خاليان من المنازعة فلا يمكن ان تجرى المقاصة بين حقين احدهما متنازع فيه ويستثني من ذلك حالة ما اذا تم تأكيد وجود الحق وتحديد مقداره فاذا ما كان الدين مثلا واقفا او معلقا على شرط فانه لا يكون قد تحقق ومن ثم فهو دين احتمالي لا تجرى به المقاصة.

ونشير الي ضرورة تحديد مقدار الدين فاذا ما كان الدين يحتاج في تقديره الي خبير أو كان في حاجه الي تسوية الحساب او كان تقديره رهن حكم القاضي كما هو الحال في دعاوي التعويض عن المسؤولية التقصيرية فانه لا يجوز اجراء المقاصة لعدم ثبوت الدين وتحديد مقداره فاذا ما ثبت وتحدد مقداره جاز اجراء المقاصة فيه.

 الشرط الرابع  ان يكون الدينين مستحقين الأداء وان لا يترتب على اجراء المقاصة ثمة أضرار بحقوق الغير

يشترط لإجراء المقاصة بين دينين متماثلين مقدرين خاليان من المنازعة فيهما ان يكون فوق ذلك مستحقان للأداء حتى تقع فيهما المقاصة فلا يجوز ان يكون احد الدينين معلقاً على شرط أو مقترناً بوقت مستقبلي لم يأتي بعد. 

فاذا تعلق الدينين على شرط من الشروط الباطل كانت المقاصة كأن لم تكن حال تحقق هذا الشرط ويحق لمن كان التزامه اقل المطالبة به.

ألا انه تجدر الإشارة الي انه اذا كان هناك احد الدينين مضافاً لأجل وكان الدائن والمدين كل منهما قد اتفقا على وقوع المقاصة فان هذه المقاصة تقع وتسمي في هذه الحالة بالمقاصة الاختيارية.

  • ألا يترتب على أجراء إجراء المقاصة إضراراً بحق من حقوق الغير 

ان وقوع الحجز على احد الدينين بمثابة أضرار بالغير وبالتالي فان اجراء المقاصة على هذا النحو يمثل إضراراً بالغير.    

ديون غير واقعة المقاصة فيها

لا تقع المقاصة على الرغم من توافر شروطها في بعض الديون وعلى ذلك اقر المشرع هذا الحكم وقد تناول الديون التي لا تقع فيها المقاصة: 

  • أولا: ان يكون احد الدينين محل إيداع أو معار للمدين ومن ثم فان الالتزام الواقع على المدين يلزمه برد هذا الدين ولعل الحكمة من هذا هو الحفاظ على الثقة في التعامل فلا يجوز للمدين بعد  ان استأمنه الدائن ان يجري مقاصة بما أودعه عنده الدائن من وديعة على سبيل الأمانة أو العارية. 
  • ثانيا : ان يكون احد الدينين قد تم انتزاعه بغير حق من صاحبه اذ يلزم في هذه الحالة رد الدين الي المدين ولا يجوز للدائن في هذه الحالة التمسك بحقه في اجراء المقاصة. 
  • ثالثا : ان يكون احد الدينين مما لا يقبل الحجز ولعل الحكمة في ذلك هو ان المقاصة تعد وفاءً قهرياً لذا فانه يتم الحكم بإجراء الحجز ومن ثم لا يحق للمدين بدين كالنفقة مثلاً التمسك في مواجهة الدائن بإجراء المقاصة اذ ان النفقة من الحقوق التي لا تقبل الحجز عليها. 

طالع أيضا: التنفيذ العيني في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *