مقال مفصل حول الطلاق للضرر بالقانون الكويتي : يعد الزواج من أهم مقدسات الحياة لما فيه من استقامة الاخلاق ورسو النفس البشرية من الانزلاق تحت طائلة الشهوات وهذا ما أدلة عليه المصطفي رضوان الله عليه في الحديث الشريف : “من أح ّب فطرتي ، فليست َّن بسنتي ، ومن سنتي التزويج”
وعلي الرغم من ذالك إلا أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله لذالك وضع المشرع الكويتى دعوي قضائية لحماية الزوجة من ظلم الزوج واستحالة العشرة معه لاسباب حددها المشرع في المادة 126 و 127 من القانون رقم 12 لسنة 2015 أحوال شخصية من القانون الكويتى
تعريف الطلاق للضرر
عرف المشرع الكويتى الطلاق للضرر في المادة 126 من القانون رقم 12 لسنة 2015 أحوال شخصية بكونها ” دعوي قضائية يتقدم بها الزوجة أو الزوج يطالب فيه من القضاة العادل التفريق بينهما وانهاء الزيجة لاستحالة العشرة سواء قبل الدخول او بعده
الشروط التي يتعين توافرها حتي يتم الطلاق للضرر
اجراءات الطلاق للضرر في الكويت
عندما يتقدم أحدهما الي القضاة طالبا التفريق وفقا لاسباب حددها القانون ومتابعة الإجراءات القانونية وذالك عن طريق مكتب محاماة لديه خبرة كافية للوصول إلي قبول الدعوي وإثبات الضرر الناتج عن الزوجة المتبعة لرفع دعواه يحدد اولا حكمين لتسوية النزاع بين الزوجين وفقا للمادة 127 من القانون سالف الذكر وإذا عجزت عن ذالك حكمت بالتفريق
- اولا ان يكون النكاح بعقد زواج صحيحا يقصد بعقد زواج صحيح هو أن يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية وفقا لنصوص القانون
فلا ينظر قاضي الموضوع للدعاوي إن كان عقد الزواج غير شرعي (زواج عرفي) فلا يجوز للزوجة أو الزوج الالتجاء الي القضاة العادل طالبا فيه الحكم بطلاق للضرر لانه ليس من المتصور أن يقع الطلاق بصفة عامة الا وكان عقد الزواج صحيح بدخول شرعي صحيح مستوفي كافة أركانه الموضوعية والشكلية.
قد يهمك أيضا: حضور المحامي التحقيقات امام النيابة العامة في القانون الكويتي
- ثانيا عجز الحكمين من تسوية النزاع
من الاجراءات القانونية المتبعة وفقا لنص المادة 127 من القانون رقم 12 لسنة 2015 عندما يتقدم أحد الزوجين يطالب الطلاق للضرر علي المحكمة تحديد
جلسة أولية وهي ما تسمى الحكمين وهدفها تسوية النزاع بينهما بقدر الإمكان وان عجزت عن حل المشكلة يتعين عليها التفريق
- ثالثا أن يكون ثمة ضرر مادى أو معنوي وقع علي أحد الزوجين
يتعين أن نتطرق الي تعريف الضرر المادي والمعنوي
الضرر المادي في الطلاق للضرر
الضرر المادي هو الضرر الناتج عن فعل ظاهر ملموس له آثار واضحة ناتجة ظاهرة بالطبيعة كضرب الزوج زوجته
الضرر المعنوي في الطلاق للضرر
الضرر المعنوي هو الضرر الادبي غير ملموس بالطبيعة وانما له تأثير داخلي كتلفظ الزوج ألفاظ مخالفة الاداب الدينى لزوجته
يعد شرط وجود ضرر مادي أو معنوي هو شرط اساس تقوم عليه فكرة الطلاق للضرر عن باقي أنواع الطلاق بصفة مغلقة للتميز فقط
وهذا ما يميز مكتب المستشار الكويتى حسين شريف الشرهان خبرة أكثر من 21 عاما لديه القدرة علي إثبات وقوع الضرر المعنوي والمادي بكافة طرق الاثبات لان يستحيل المطالبة بالطلاق للضرر الا وكان هناك تضرر مادي أو معنوي يستحيل العشرة مع أمثالهم
وان الضرر المادي أو المعنوي هو سند الدعوي ايه محل الدعوي ذاته فإذا عجز أحدهما عن إثبات الضرر يتم رفض الدعوي لعدم إثبات محل الدعوي ( هو الضرر المادى أو المعنوي ).
وعبء الإثبات يقع علي من وقع عليه الضرر (المدعي وليس المدعي عليه ويتم تبين الضرر بكافة طرق الاثبات وللقاضي الكويتى له سلطة تقديرية خوله له المشرع من قوة الدليل من عدمه
الأسباب القضائية التي وضعها المشرع للمطالبة بالطلاق للضرر
وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2015 أحوال شخصية
أسباب مادية وآخري معنوية
- اولا وجود حكم نهائى علي الزوج بنفقة زوجية
ويقصد بهذا السبب أن يكون دعوي النفقة الزوجية التي تقدمت بها الزوجة في حالة عدم الانفاق من الزوج استوفيت طرق الطعن العادي وأخذت حكم نهائي اي الحكم باتا
- ثانيا رغبة الزوج بإصرار علي عدم الانفاق علي زوجته
ويقصد بهذا الصدد أن للزوجة حق بالالتجاء الي المطالبة القضائية برفع دعوى الطلاق للضرر في حالة إصرار الزوج بعدم الانفاق علي زوجته كيدة وعبندة بسبب خلافات بينهم حتي وان كانت الزوجة تعمل
- ثالثا حبس الزوج بعقوبة مقيدة للحرية
من المقرر قانونا وفقا للقانون الكويتى أنه يجوز للزوجة الذي حبس زوجها بعقوبة مقيدة للحرية أن تطلب من القضاة الطلاق بسبب تضررها الناتج عن حبس زوجها مراعاة لظروف الزوجة وعدم تقيد حياته بحيات زوجها المسحون
- رابعا عدم معرفة حالة الزوج المادية
قد يكون ثمة خلافات أسرية بين الزوج وزوجته تحول دون أن ينفق عليها مما يودي الي اخفاء الزوج حالته المادية ومدي قدرته الماليه من عدمه الأمر الذي يصاحبه تضرر الزوجة من ذالك وبتالي يحوز للزوجة التفريق وإنهاء العلاقة الزوجية مستندا في دعواها علي هذا الأساس
- خامسا أسباب مرضية أو جنسية وهناك يتعين التفرقة بين أمرين في غاية الأهمية
الأمر الأول هو علم الزوجة بمرض الزوج قبل عقد الزواج وتم علي هذا العلم من عدمه، في حالة علم الزوجة بمرض زوجه أثناء إبرام عقد الزواج وبعد ذالك ترغب في الطلاق لهذا المرض يرفض الدعوي من قبل المحكمة.
أما في حالة عدم معرفة الزوجة بمرض زوجه أثناء إبرام عقد الزواج واخفاء الزوج بهذا المرض هنا يتم قبول دعوي الطلاق للضرر ولها الحق في ذالك وفقا لمذهب الحنفي.
أما السبب الآخر هو المرض أو الضعف الجنسي
ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين أمر مكتسب من الزواج والرغبة لكلا الزوجين من الشهوات المحللة علي شرع الله سبحانه وتعالي مبارك فيه للحفاظ علي الجنس البشري وسد رغبة الشهوة وفي حالة وجود ضعف أو مرض الجنسي لديه الزوج ويجوز للزوجة الاثبات بكافة الطرق الاثبات أن تطلب من القضاة الطلاق بالضرر
المشكلة العملية المثارة حول الطلاق للضرر
من الطبيعي عندما بخلق المشرع قاعدة قانونية ويطبقه أن تكون مناصفة لأحدهما وحل مشكلة علي أرض الواقع
الا ان فكرة الطلاق للضرر تمنح للزوجين وكلاهما لهم الحق في الطلاق للضرر بما وقع عليهم من تضرر مادي أو معنوي وهذا فتح مجال لكلاهما بتحايل علي القانون وخراب البيوت الأسرية وهدم المجتمع وخاصة أن الطلاق للضرر جوهره التضرر المعنوي أكثر من التضرر المادي لان فكرة التضرر المعنوي يجعل أمام الجميع بالالتجاء الي القضاة مطالبا طلاق للضرر ويذكر في دعواه بوجود تضرر معنوي وهذا ما لا يستطع إثباته فيتالي يتم التفريق علي اساس وجود تضرر معنوي وفي الغالب ليس له وجود وانما مجرد كبد وكيد
كما أن المشرع الكويتى وضع حملا ثقيل علي المدعي ايه من أحد الزوجين طالبا الطلاق للضرر وان المتضرر يقع عليه عبء ثقيل خاصة إن كان الضرر هو ضرر معنوي
لذالك مكتبنا في محامي الكويت لديه خبرة كافية في تحمل عبء الإثبات عن الضرر المعنوي والأدبي وذالك بتقديم التقارير الطبية المختومة من الجهة
المختصة وتقديم كافة الاثبات النصوص القانونية المستند إليه وفقا للقانون الكويتى
oالقانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية القانون رقم 12 لسنة 2015 بمقتضي المادة 5
قد يهمك أيضا : استشارات قانونية 24 ساعة