تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الحيازة حقوق عينية في القانون الكويتي

الحيازة حقوق عينية في القانون الكويتي

تعني الحيازة في نظر القانون اليد الظاهرة على الأشياء بنية تملكها والتي سبقها وضع يد هادي ومستقر ، وقد عرف بعض شراح القانون الحيازة بأنها الاستيلاء الواقع على الأشياء بقصد تملكه ، إلا أن كثير من الشراح رفضوا هذا التعريف على لاختلاط الحيازة بالسرقة كون كل منهما يمثل استيلاء على الأشياء وهو ما لم يمكن أن يحميه المشرع ، لذا فالحيازة في وجهة نظر القانون وحسبما اقره الفقه هي انتفاع إنسان بشيء أو حق من حقوق واردة على هذا الشيء انتفاعاً ظاهرياً يظهر فيه المنتفع مظهر المالك أو صاحب الحق الوارد على هذا الشيء.

 ولقد قسم الفقه الحيازة إلي أنواع منها ما هو تقليدي ، وهذا هو النوع المنتشر والشائع والذي يتميز بأنه لا يتوقف في تحققه على إرادة احد أو اخذ الموافقة بشكل مسبق ، أو الحصول فيه على ترخيص من الجهات المختصة والمعنية ، أما النوع الثاني فهو ما يطلق عليه الحيازة المتخصصة والتي يتوقف فيها الأمر على الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات اللازم توافرها من قبل الجهات المختصة أو المعنية . 

ولما كانت الحيازة من القرائن القوية التي تثبت ملكية الأشياء ، لذا فقد حرص المشرع على حمايتها وإحاطتها برعاية قانونية خاصة ، فنظم دعاوي استرداد الحيازة وعدم التعرض لها على نحو يسير وسهل في طرق إثباته. 

مفهوم الحيازة وبيان عناصرها  

تعريف الحيازة

 عرف القانون المدني الحيازة بأنها ” السيطرة الفعلية التي يمارسها شخص بنفسه أو بواسطة آخرين على شيء من الأشياء أو حق من الحقوق بحيث تتجه نيته إلي استعمال هذا الحق أو هذا الشيء استعمال المالك لملكه أو استعمال صاحب الحق لحقه ”  وعلى ذلك المفهوم فان الحيازة تتم من قبل الشخص ذاته أو من قبل شخص آخر من الممكن أن يكون نائباً أو وكيلاً عن الأصيل بحيث يوكله الأخير في اكتساب الحيازة لصالحه ، وتقع الحيازة على الأشياء وعلى الحقوق العينية كل على حد سواء، كما هو الحال في حق الملكية وحق الانتفاع وحق التصرف ، شريطة أن يظهر الحائز مظهر المالك وان تتجه نيته إلي السيطرة المادية والفعلية على الأشياء أو تلك الحقوق المشار إليها سلفاً والظهور بمظهر المالك . 

عناصر الحيازة

إن الحيازة تتكون من عنصرين حسبما هو مستخلص من جملة التعريفات القانونية والفقهية التي عرفت الحيازة إذ تتكون الحيازة من عنصرين رئيسين نشير إليهما فيما يلي : 

  1. العنصر الأول : ويراد به العنصر المادي الذي يتمثل في السيطرة المادية والفعلية على الأشياء وعلى الحقوق بنية تملكه. 
  2. العنصر الثاني: ويراد به العنصر المعنوي ، والذي يتمثل في اتجاه نية الحائز إلي الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق من خلال وضع يده بشكل فعلي ومادي على الأشياء وهذه الحقوق. 

وترتيباً على ذلك فان توافر العنصران المشار إليهما يكسب الحائز ملكية الشيء أو الحق ، وتعد الحيازة على هذا النحو قرينة قانونية على وجود تملك لهذا الحق ، لذا فقد حرص المشرع على حماية هذا الحق وترتيب اثر هام في مسألة الملكية المتمثل في التقادم المكسب لحق الملكية ، وعلى ذلك إذا فقدت الحيازة أي من عناصرها كان وضع اليد في هذه الحالة يد عارضة لا يمكن أن تؤدي إلي اكتساب الحق بالتقادم. 

أركان الحيازة

 تقوم الحيازة على ركنان رئيسيان يتمثلان في الركن المادي ، والركن المعنوي وهو ما نشير إليه فيما يلي: 

 فبالنسبة للركن المادي فيتمثل في تلك السيطرة الفعلية التي يمارسها الحائز على الحقوق والأشياء ، وتتحقق هذه السيطرة عبر القيام باتخاذ أعمالاً مادية يقوم بها صاحب الحقي العيني عليه أو مالك الشيء فيقوم الحائز باتخاذ أي إجراء من إجراءات التصرف بالشيء موضوع الحيازة كما يتصرف المالك في ملكه ، فعلى سبيل المثال في حال إذا كان هناك ارض زراعية وقام الحائز بحرثها وزراعتها وجني ثمارها ومداومة استزراع هذه الأرض كان ذلك من قبيل الأعمال المادية التي تؤكد ملكيته للأرض موضوع الحيازة ، أما إذا اقتصر عمله على مجرد جني المحصول أو الحصول على جزء من الأتربة الموجودة بالأرض لم نكن بصدد حيازة مادية بل حيازة عرضية لا تبرر حمايتها ولا تثبت للحائز أي حق علي الشيء. 

و أما بالنسبة للركن المعنوي فيتم من خلال ظهور الحائز بمظهر المالك من خلال اتجاه نيته إلي استعمال الشيء المحوز ، أو الظهور عليه بمظهر المالك أو بصاحب الحق العيني ، فإذا انتفت هذه النية لدي الحائز فلا مجال للحديث عن الحيازة الحقيقية الواجب حمايتها بمقتضي القانون ، بل كانت الحيازة على هذا النحو حيازة عرضية كما هو الحال في حيازة التابع أو الولي أو المستأجر ، ونشير إلي ضرورة توافر الركنين معاً لترتيب الآثار المترتبة على الحيازة القانونية ، كما نشير إلي أن الحيازة الحقيقية يقع عبء إثباتها على الحائز وذلك من خلال إثبات سيطرته المادية والفعلية على الشيء أو الحق محل موضوع الحيازة. 

طالع أيضا: التظلم على الوظائف الإشرافية في الكويت

دعوى استرداد الحيازة وشروط صحتها

عرف الفقه دعوى استرداد الحيازة بأنها تلك الدعوي التي يقيمها واضع اليد على العين سواء كانت عقاراً أو منقولاً مطالباً استردادها ممن وضع يده عليها سواء كانت بصورة قانونية كما هو الحال في يد الأمين أو الضامن ، أو كانت بطريق الغصب ، وذلك بردها إلي حيازة مقيم الدعوي. 

و تجدر الإشارة إلي أن دعوى استرداد الحيازة يلزم لصحتها الشروط الآتية: 

  1. أن يكون مقيم الدعوي – المدعي – هو الحائز وذلك سواء كان بنفسه او وكيلاً عن غيره.
  2. أن يكون المدعى عليه في دعوي استرداد الحيازة قد قام بانتزاع الحيازة من المدعي ويستوي في ذلك حسن نيته وسوء نيته.
  3. أن تقام الدعوي وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتزاع الحيازة ، فإذا ما تم انتزاع تلك الحيازة بالغصب والقوة العلانية فان الحائز يكون منذ ذلك التاريخ عالماً بهذا الانتزاع ومن ثم لا تقبل منه الدعوي إذا أقامها بعد فوات السنة ، ونشير إلي انه في حال تم انتزاع الحيازة من الحائز بشكل خفي ودون علمه ، فان الموعد المشار إليه لا يبدأ إلا من تاريخ علمه اليقيني بانتزاع حيازته ، فإذا انقضت هذه المدة – السنة – عقب انكشاف انتزاع الحيازة ولم يقم الحائز دعوي الاسترداد فانه لا يكون من حقه أن يطالب باسترداد حيازته. 

حالات رفع دعوى استرداد الحيازة 

أن الحكم الصادر في دعوي استرداد الحيازة يختلف باختلاف مدة تلك الحيازة وصورة انتزاع تلك الحيازة والأفضلية في سند الحيازة بين طرفي الدعوي وهو ما نتناوله فيما يلي من الحالات التالية: 

الحالة الأولى: إذا كان الحائز قد مضت على حيازته المدعاة مدة سنة وقد تم عقب هذه السنة اغتصاب حيازته فله أن يستردها من الغاصب وان كان هذا الأخير حسن النية . 

الحالة الثانية: وتتمثل في حال عدم مضي سنة على حيازة المدعى للعين محل الحيازة من وقت فقد هذه الحيازة ، فانه يكون له الحق في استرداد تلك الحيازة ما لم يكن المدعي عليه له أحق بالتفضيل استناداً لوجود سند قانوني اقوي من السند الذي يستند إليه المدعي في دعوي استرداد الحيازة ، فإذا تعادلت سندات كل منهما كانت الحيازة الأحق بالتفضيل لمن كانت سابقة عن الأخرى في تاريخها. 

الحالة الثالثة: في حالة إذا لم تكن قد مضت سنة على حيازة كل من المدعي والمدعي عليه ، وكان الأخير مستنداً في حيازته إلي الحيازة الأحق بالتفضيل ، كان للمدعي عليه أن يسترد الحيازة من المدعي عليه إذا اثبت أحقيته عنه. 

الحالة الرابعة: وتتمثل في حال كان الحائز قد فقد حيازته بالقوة ، فانه يكون له أن يقيم دعوي لاستردادها خلال السنة التالية لتاريخ فقد حيازته ، وفي كافة الأحوال حتى وان كان للمدعي عليه حيازة أحق بالتفضيل. 

عرفت الحيازة بكونها الوضع المادي الذي يتمثل في سيطرة الحائز على الشيء محل الحيازة سيطرة مادية وفعلية وان يظهر عليه بمظهر المالك أو صاحب الحق ، فله أن يستعمله وله أن يتصرف فيها بأي تصرف قانوني. 

لذا فقد عني المشرع الاتحادي بحماية الحيازة من خلال ما نص عليه من قواعد وأحكام ، ولعل السبب في ذلك هو اعتبار المشرع الحيازة القانونية قرينة على الملكية ولا يمكن أن تنتفي هذه القرينة إلا إذا ثبت من يدعي خلاف ذلك ما يدعيه ، هذا من جانب ومن جانب آخر فقد قرر المشرع حماية الحيازة رغبة منه في المحافظة على سكينة وامن الأفراد واستقرار المجتمع وذلك من خلال تقرير حقهم في استرداد ما انتزع منهم ، ولقد نص المشرع في قانون العقوبات على تجريم غصب الحيازة وقرر لها عقوبات جنائية تختلف باختلاف صور ارتكاب الجريمة .

ونشير إلي أن دعوي استرداد الحيازة من الدعاوي التي اشترط فيها المشرع مدة معينة لإقامتها بحيث إذا لم تقم خلال تلك المدة عد ذلك تنازلاً ضمنياً من الحائز عن حيازته ، إذ نص المشرع على ضرورة إقامة تلك الدعوي خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة . 

ويشترط في دعوي استرداد الحيازة أن يكون المدعي قد ثبتت حيازته للعين قبل حصول الفقد أو سلبها من قبل المدعي عليه ، بمعني توافر السيطرة الفعلية والمادية وظهوره بنية المالك على ملكه وذلك قبل سنة من تاريخ فقد الحيازة. 

طالع أيضا: التكليف و الامر بالحضور في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *