تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » التكليف و الامر بالحضور في القانون الكويتي

التكليف و الامر بالحضور في القانون الكويتي

التكليف و الامر بالحضور في الكويت

ان اجراء التكليف بالحضور من اهم الإجراءات في جميع الدعاوى بل و هي اكثر من اجراء فهي تعتبر حقا ثابتة لكل من المتهم والمجني عليه ولا يجوز التنازل عن هذا الحق ،علما انه يجوز للمتهم و المجني عليه توكيل محامي ينوب عنه في حضور الجلسات ولوجود الثقة والائتمان على الحق بموجب وكالة المحامي يستطيع احد اطراف الخصوم التغيب مع ضمان وجود محاميه ، علما انه يحق للقاضي في وقت وفي أي جلسة الامر بحضور احد اطراف الدعوى لسماع اقوالهم بل والأكثر من ذلك يستطيع القاضي الامر بتوقيف المتهم على ذمة القضية لحين الحكم مع الاجبار بتوكيل محامي لحضور الجلسات معه والزامه بحضور جميع الجلسات القضائية بالمثول امام القضاء و بالتنسيق مع مراكز الشرطة المحتجز بها و ذلك حسب خطورة الجريمة و ما يقتضيه النظام العام و منع قيام افراد المجني عليه بالانتقام مثلا فهنالك عدت أسباب لاحتجاز المتهم ، كما و يقوم القاضي ببعض الأحيان في الجرائم الأقل ضرر بالافراج عن المتهم بكفالة شريطة حضوره جميع جلسات المحاكمة والمثول امام الهيئة القضائية في جميع جلساتها ومراحلها ، فهنا تختلف كل حالة حسب طبيعة الجريمة وخطورتها و خطورة الجاني من عدمه او ضمانا للمنع وقوع حادثة الانتقام وقيام جريمة أخرى ومحفاظت على النظام فترجع للسلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي .و هذا ما وضحته نص المادة (121) من قانون الإجراءات والمرافعات الجزائية ” يجب حضور المتهم بنفسه فى جميع اجراءات المحاكمة. على انه يجوز له أن يكتفى بحضور وكيله اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذى لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة ان تكتفى بحضور الوكيل وتعفى المتهم من الحضور بشخصه اذا كانت الجريمة جنحة. اما غير المتهم من الخصوم فلهم ان ينيبوا عنهم وكلاءهم فى الحضور. على ان للمحكمة ان تأمر فى أى وقت بحضورهم بأشخاصهم ، اذا كان فى ذلك مصلحة للتحقيق.”

كما ويحق للمحكمة و في جميع مراحل الدعوى الامر بحضور أي شخص غير اطراف الدعوى ترى ان له علاقة في الدعوى الجزائية بالمثول امامها في هيئة المحكمة لاستجوابه وسماع أقواله لاستئناس به للوصول للحقيقة وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية في المادة رقم (15) “للمحكمة أو المحقق آن يطلب حضور أى شخص امامه اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذى يقوم به ، ويكون ذلك باعلانه بأمر بالحضور.”

و في جميع الأحوال يجب ان يكون اعلان الحضور محرر من نسختين و موقع من رئيس المحكمة و يتم إعلانه بواسة موظفي المحكمة او رجال الشرطة او أي موظف حكومي اخرو هذا واضح بشكل صريح في نص المادة (16) من قانون الإجراءات والمرافعات الجزائية “يجب آن يكون اعلان الامر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من رئيس المحكمة أو المحقق. ويعلن الامر بوساطة موظفى المحكمة أو رجال الشرطة أو اى موظف حكومى آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق” .

الأصل ان يسلم الإعلان الى الشخص المرادراعلانه ومثوله امام هيئة المحكمة بشخصة ولك اذا تعذر الوصول اليه أي سبب من الأسباب فيجوز تسليم الإعلان الى احد اقاربه البالغين من الذكور الين يسكنوا في نفس بيت معه لضمان وصول الإعلان له باقرب الطرق ، ويجب على المستلم التوقيع بالاستلام لضمان التبليغ الصحيحو متابعة السير في إجراءات المحاكمة .

الأصل ان يتم تسليم الإعلان بالصورة الصحيحة الموضحة سابقا ولكن قد ينتج بعض العرقلات اثناء تسليم الإعلان مثل عدم الاقدرة للوصول الى الشخص المراد إعلانه بشخصة ولا أي أي احد من اقاربه ، او رفضه لتسلمه الإعلان هو او احد اقاربه ،ففي هذه الحالة يسلم الإعلان لاقرب مركز شرطة في منطقته ، وذلك حسب نص المادة رقم (18) من قانون الإجراءات والمرافعات الجزائية في الفقرة الأولى ” أ ـ اذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور أو لاحد اقاربه المقيمين معه فى محل اقامته لعدم وجود احد منهم أو لرفضهم التسلم سلمت الصوره فى اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذى يقع فى دائرته موطن المكلف بالحضور. وعلى القائم بالإعلان آن يوجه الى المكلف بالحضور فى موطنه خلال 24 ساعه من تسليم الصوره لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه آن الصوره سلمت لمخفر الشرطة. وعليه آن يبين فى حينه ـ فى اصل الاعلان وصورته ـ جميع الخطوات التى اتخذها لاجراء الاعلان. “

اما اذا لم يكن للشخص المكلف موطنا معروفا ففي هذه الحالة تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة او الادعء العام حسب ما يقتضيه الحال وهذا ما نصت عليه المادة (18) من قانون الإجراءات و المرافعات الجزائية في الفقرة الثانية ” ب ـ اذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صوره الاعلان للنيابة العامة أو الادعاء العام بحسب الاحوال. 

طالع أيضا: الجنحة والجناية بالقانون الكويتي

و في جميع الأحوال يترتب على عدم اتباع التعليمات المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي المذكور فتعتبر الإجراءات باطلة .

ان القواعد المتعلقة بإعلان التكليف والامر بالحضورالمنصوص عليها في القانون الكويتي تسري على اعلان جميع  الأوراق ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

الأصل انه ومتى تم وصول الإعلان للمكلف بالحضور ان يقوم بتلبية الطلب والحضور امام المحكمة على الفور لما تقتضيه إجراءات العدالة ،لان تقليل المكلف من شأن الإعلان وعدم التزامه بالمثول امام هيئة المحكمة يؤدي بالاضرار بحقوق الافرادرو تعطيل مصالح الدولة و طول امد التقاضي الذي بدوره يؤدي الى اهدار الحقوق ، لكل هذا قام القانون الكويتي بتجريم هذا الفعل ووضع العقوبة على عدم الحضور رغم وصول الإعلان له و العلم به لهذا يجب ان يكون المكلف على قدر عالي للمسؤولية والمثول امام الجهات القضائية لضمان حقه في الأمان من العقاب أولا وضمان حقوق الافراد بالوصول للعدلة دون عرقلة .

علما ان المكلف بالحضور لا يشترط ان يكون احد اطراف الخصومة او شخص تربطة علاقة بالدعوى ، فقد يكون شاهدا مثلا .

كما انه يحق لهيئة المحكمة القيام بالالزام المكلف بالحضور بالتوقيع على تعهد للحضور امام المحكمة مرة أخرى  متى ارتأت المحكمة حاجتها لمثوله  امامها و اذا لم يلتزم بالحضور يعاقب حسب ما تم ذكره سابقا .

و قد نص قانون العقوبات في المادة (142) على انه “كل شخص كلف طبقا للإجراءات التي يحددها القانون بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر و بغرامة لا تتجاوز (500/22 دينار) ثلاثمائة روبية او بإحدى هاتين العقوبتين”.

و في بعض الحالات التي يفرج عن المتهم بكفالة شريطة المثول امام هيئة المحكمة وحضور جميع جلسات المحاكمة اذا تغيب و قصد تعطيل عمل المحكمة والتقليل من هيبتها فيحق للقاضي الغاء كفالته و إعادة توقيفه لحين الفصل في القضية الموقوف على ذمتها .

وهذا وضح في نص المادة (21) من قانون الإجراءات و المرافعات الجزائي ” اذا تخلف من صدر له امر بالحضور عن الحضور فى الموعد المحدد ، جاز اصدار الامر بالقبض عليه ، سواء كان متهما أو شاكيا أو شاهدا. ويجوز للمحقق آن يطلب من المحكمة المختصة آن تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا كان شاهدا.”

طالع أيضا: بيت الطاعة في القانون الكويتي

1 أفكار بشأن “التكليف و الامر بالحضور في القانون الكويتي”

  1. السلام عليكم هل يحق للمغفر ان يطلب شاهدا للحضور للادلاء بشهادته مع ان الشاهد لا يعرف اي شي عن المشكله وطلب منه الحضور للمغفر او ارسال دوريه للبيت واجباره على الحضور بسبب ان واحد لفق اسمه بالسالفه وقال انه شاهد من بين الكثير من الحضور ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *