التحقيق الابتدائي الكويتي
قبل دخول الدعوى الجزائية في حوزة القضاء بمراحله فانها تمر بمرحلة أولية يتم فيها جمع الأدلة ، فهذه المرحلة يطلق عليها التحقيق الابتدائي ، وذلك تميزا لها عن مرحلة التحقيق النهائي الا وهي مرحلة المحاكمة .
لم يرد في القانون تعريفا صريحا للتحقيق الابتدائي و باللجوء لاراء الفقهاء نرى ان التحقيق الابتدائي : هو دور من أدوار الدعوى العمومية سابق على رفعها ، الغرض منه جمع الأدلة و التثبيت من صحتها و كفايتها لاحالة الدعوى الى المحاكمة و ينتهي اما بالامر بحفظ الدعوى او بان لاوجه لاقامتها و اما بالاحالة الى المحكمة .
أهمية التحقيق الابتدائي الكويتي
ان وجود مرحلة التحقيق الابتدائي كمرحلة وسطى تلي مرحلة جمع الاستدلات و تسبق مرحلة المحاكمة التي يعلن فيها القضاء عن كلمته و حكمه في القضية الجزائية له أهمية بالغة في تحقيق المصلحة العامة والخاصة والوصول الى سبيل العدالة لدقة الإجراءات و تناسق فيما بينها .
التحقيق الابتدائي يحقق المصلحة العامة
حيث يعمل التحقيق الابتدائي على توفير الوقت و الجهد للمحكمة فلا تختص المحكمة في جمع الأدلة ولا التحقيق مع مع المتهمين فقط يقتصر دورها على المحاكمة مع ابراز كافة المستندات التي تايد الاتهام من قبل النيابة ، و لو كان التحقيق الابتدائي من اختصاص المحكمة باجراءاته التفصيلية لادى الى تشتت محكمة في إجراءاتها وطول امد التقاضي وضياع بعض الحقوق ، كما تلتزم المحكمة على اثر ذلك بالخوض في إجراءات التحقيق ثم يتبين لا صحة للادعاء مثلا او وجود نقص في البينات لا تستطيع بدوره توجيه الاتهام للأشخاص فلما تقوم المحكمة بتضيع وقتها الثمين للفصل في حقوق الناس في البت في إجراءات قد لا تصل دعواها للمحكمة في الأساس ، وهنا يبرز دور التحقيق الابتدائي وا لجهات المعنية فيه .
التحقيق الابتدائي الكويتي ضمان للحرية الشخصية
ان التحقيق الابتدائي يعتبر ضمانا للمتهم من عرضه على محاكمة سريعة هدفها الرغبة في الانتقام فقط ، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي ينتج عنها إحالة ملف الدعوى للقضاء او عدم احالته لعدم كفالية الأدلة او ل ضعف الأدلة مثلا فهنا يكون التحقيق الابتدائي حفاظا على الحرية الشخصية التي هي الأصل في الحياة البشرية .
ضمانات التحقيق الابتدائي الكويتي
- حياد المحقق
يعتبر حياد المتهم من اهم ضمانات التحقيق الابتدائي اذ يهدف المحقق المحايد الى تحقيق العدالة و الوصول الى العدالة دون التحيز لاحد الأطراف لاي اعتبارات شخصية او اجتماعية .
- سرية التحقيق الابتدائي و علانيته بالنسبة للخصوم
الأصل بالمحاكمة ان تتم بصورة علنية ، حيث يسمح من خلالها للجمهور بحضور الجلسات على مبدأ علانية الجلسات و هذا على خلاف على خلاف التحقيق الابتدائي الذي ينبغي ان يكون سري ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان السرية لا تمتد الى الخصوم فيجوز للخصوم حضور إجراءات التحقيق الابتدائي .
و الهدف من سرية التحقيق الابتدائي هو ضمان حياد المحقق و عدم تأثره بالجمهور و تعليقات المجتمع و وسائل الاعلام التي قد تؤثر وتغير من مسار إجراءات التحقيق و قد ينحى بالعدالة جانبا ، كما ان السرية تساعد في الوصول الى الحقيقة وجمع الأدلة ، كما انها تعتبرا ضمانا للمتهم من التشهير به علما ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .
- حق الخصوم في اصطحاب وكلائهم اثناء التحقيق
ان المتهم و محاميه في جميع إجراءات الدعوى يعتبر شخصا واحدا من هذا المبدأ يسمح للمحامين الوكلاء وجودهم اثناء التحقيق الابتدائي لان عمل المحامي يبدأ في القضايا الجنائية من اول مراحل القبض ، فدور المحامي وجود مخرجا لموكلة فبي بطلان الإجراءات او الخطأ في تطبيق القانون او اللتماس بضمانات المحاكمة العادلة ، فكيف للمحامي ان يكون متمكنا من دفاعه دون الوجود في جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة . وقد نصت المادة
(75) من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية “للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق.”
طالع أيضا: التظلم علي القرارات الإدارية في الكويت
تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي
إجراءات التحقيق الابتدائي :
- إجراءات جمع الأدلة
- الانتقال و المعاينة
المعاينة هي اثبات مباشر و مادي لحالة شيء او شخص معين و يكون ذلك من خلال الرؤية والفحص المباشر للشيء او االشخص بواسة من باشر الاجراء .
فالمعاينة تستوجب الانتقال للمكان و قد ينتقل المحقق من اجل التغتيش ا وسماع الشهود مثلا فلا يشترط الانتقال دائما للمعاينة .
و يعتبر الانتقال من اجل المعاينة سلطة تقديرية للمحقق فلا يشترط دائما تحققه فقد يرى المحقق انه لاحاجة لهذا الاجراء ، و مع ذلك هنالك حالات تستوجب المعاينة مثل حالات التلبس ولا يجوز التقليل من هذا الاجراء او اللجوء الى السلطة التقديرية للمحقق .
وفقا لنص المادة (76) من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية “ينتقل المحقق الى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية ، كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للتحقيق. ويجب على المحقق أن ينتقل الى محل الحادث فور علمه به ، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه ، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.”
- ندب خبراء
الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي او المحقق في مجال الاثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقريرها الى خبرة فنية او إدارية علمية لا تتوافر لدى السلطة القضائية المختص بحكم عمله و ثقافته .
و اراء الخبراء باعتباره من ادلة الاثبات فانه يأخذ حكم شهادة الشاهد ، حيث يجوز استدعاء الخبير و مناقشته في التقرير الذي قام باعداده .
القواعد التي تحكم عمل الخبير :
- للمحقق الحضور اثناء مباشرة اعمال الخبرة اذا اقتضى ان مصلحة لتحقيق تستوجب ذلك .
- يجوز للخبير ان يقوم بعمله دون حضور الخصوم .
- يحدد وكيل النيابة ميعادا للخبير ليقدم تقرريره من خلاله .
- يلتزم الخبير قبل البدء بعمله بحلف اليمين امام المحقق على ان يؤدي عمله بامانة .
- يلتزم الخبير بتقديم تقرير الخبرة كتابة بحيث يكون مسببا وموقعا عليه .
- للخصوم الحق في رد الخبير ان وجدت أسباب جدية تستوجب الرد .
- التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
التفتيش هو احد إجراءات التحقيق الابتدائي و هو اجراء خطير لما يتعلق بحرية الأشخاص و حرمة المساكن و الأماكن الخاصة .و تععد أنواع التفتيش فمنها تفتيش المنازل و تفتيش الأشخاص و تفتيش الامتعة و تفتيش السيارات الخاصة .
وقد نصت المادة (80) على “يجوز تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه ، لضبط الاشياء التى استعملت فى الجريمة ، أو نتجت عنها ، أو تعلقت بها ، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها “
- سماع الشهود
الشهادة هي إقرار من الشاهد بامر راه او سمعه او ادركه باي حاسة من حواسه ، وبهذا تعتبر الشهادة اجراء من إجراءات التحقيق اذ ادلى الشاهد بعلومات تتعلق بالجريمة امام سلطة التحقيق .
- الاستجواب و المواجهة
الاستجواب هو اجراء من إجراءات التحقيق التي بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم و يناقشه في التهمة المنسوبة اليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى اثباتا و نفيا .