تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » التحقيق الابتدائي اجراءات جزائية في الكويت

التحقيق الابتدائي اجراءات جزائية في الكويت

التحقيق الابتدائي اجراءات جزائية في الكويت

إن الحماية التي تفرضها النصوص القانونية على امن وسلامة المجتمع ، يعد من مقتضيات العدالة وركائز قيام الدولة ووجودها ، إذ أن استقرار الدول ومجتمعاتها هو ما يعكس مدى تطورها وتقدمها ومدي تخلفها ، ولا شك أن حماية المجتمع من كافة أنواع الجريمة وصنوفها وأشكالها لهو الأساس في تحقيق امن المجتمع.

وعلى الرغم من أهمية مواجهة الجريمة وأثرها في امن وسلامة المجتمع ، إلا أن مواجهتها يقتضي إلا يتم خارج المشروعية الإجرائية ، إذ يلزم أن تكون هناك إجراءات متبعة تكفل لكل من اتهم بارتكاب جريمة من الجرائم سواء ارتكبها في حق المجتمع بأسره أو في حق فرد من أفراده ، الضمانة الحقيقية في معاقبته وفق ما نص عليه القانون دون أن يهدر حقوقه في ذلك ، لذا حرص المشرع على إيجاد نوع من التوازن بين ضروريات تحقيق الأمن داخل المجتمع من خلال مواجهة الجريمة ومرتكبيها ، وبين ضمان عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد دون مسوغ من القانون.

وترتيباً على ما تقدم فان الإجراءات التي تمر بها الدعوي الجنائية قد أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات سيما تلك الإجراءات المتعلقة بتحقيق الواقعة الإجرامية واليات إثباتها ونسبتها إلي المتهم ، وكذا توفير الضمانة للمتهم في نفي الاتهام ودرءه عنه من خلال كفالة حق الدفاع أمام جهات التحقيق.

لذا فان إجراءات التحقيق الابتدائي تحتل مكانة هامة في مجال تحقيق الدعوي الجنائية ومكافحة الجريمة ، كونها في تماس دائم ومباشر مع حريات الأشخاص وحقوقهم ، لذا حرص المشرع إلي تنظيم إجراءات التحقيق وتضمينها قانون الإجراءات الجزائية ورتب على مخالفة أحكام هذه الإجراءات بطلان الإجراءات ومن ثم عدم محاكمة المتهم عن جريمته وان كانت ثابتة ثبوتاً يقيناً وذلك إعلاء لمبدأ الشرعية الإجرائية.

الأمر الذي يفرض علينا دراسة تلك الإجراءات من خلال تعريف التحقيق الابتدائي ومعرفة أهدافه في ظل النصوص والقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

تعريف التحقيق الابتدائــي 

يعرف التحقيق الابتدائي بأنه هذا الإجرائي الذي يبدأ من خلال تلقي مأمور الضبط القضائي واقعة الإبلاغ عن وجود جريمة من الجرائم الجنائية المعاقب عليها ، والتي تتم تحت إشراف من النيابة العامة وتباشرها بنفسها أو عن طريق ندب مأمور الضبط القضائي لإجراء بعض من إجراءات التحقيق اللازمة لتجميع الأدلة المؤدية إلي كشف ملابسات الواقعة الإجرامية وذلك دون أن تتضمن تلك الإجراءات أي قوة أو إكراه أو إجبار على الاعتراف او الحصول على دليل بطريق غير مشروع.

طبيعة التحقيق الابتدائي

التحقيق الابتدائي وفقاً لمعناه الضيق هو الإجراء الذي تتخذه وتجريه سلطات التحقيق باختلاف أشكالها عبر إجراءات قانونية تتصل بجمع الاستدلالات والأدلة والقيام بالتصرف في الدعوي الجزائية على ضوء ما تنتهي إليه من تحقيقات يستبين منها مدي صحة اتهام المتهم ومدي ثبوت الاتهام قبله ، ولقد قصر بعض من الفقهاء إجراءات التحقيق على النيابة العامة باعتبارها احدي سلطات التحقيق ، وتوسع البعض منهم في منح قاضي التحقيق ذات السلطات والصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة ، وكذا ذهب جانب من الفقه إلي أن للنيابة العامة أن تندب مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق تحت إشرافها المباشرة وبناء على انتدابها له للقيام بهذه المهمة وفي حدودها من حيث الزمان والمكان والإجراء دون أن يكون لمأمور الضبط القضائي أي سلطة أو صلاحية في تخطيها .

وتجدر بنا الإشارة إلي أن المقصود من إجراءات التحقيق الابتدائي هو البحث عن الأدلة وتعزيزها والعمل على تقديرها وتمحيصها في شأن إثبات الجريمة ومدى ثبوت الاتهام في حق المتهم ، تمهيداً لصدور قرار بإحالة الواقعة محل التحقيق إلي المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة المتهم أو الانتهاء إلي حفظ أوراق الدعوي الجنائية لعدم وجود أدلة .

وجدير بالذكر أن التحقيق الابتدائي يعد قاصراً على النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب لإجراء التحقيق في الدعوي من قبل وزير العدل وفقاً لما نص عليه القانون ن ومن ثم يقع كل إجراء من إجراءات باطلاً إذا تم اتخاذه من غير المختص قانوناً بإجرائه

مميزات التحقيق الابتدائي

  • التحريات المسبقة أو الأولية

يباشر رجال الضبط  القضائي القيام بإجراء التحريات السرية وذلك بمجرد إبلاغهم بالشكوى أو البلاغ الخاص بوقوع الجريمة وذلك بناء على طلب احد وكلاء النيابة ومن ثم  فان التحقيق الابتدائي يمكن مباشرته في حالتين:

  1. حالة جمع الاستدلالات والمعلومات اللازمة والضرورية لتحقيق الواقعة، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة غير متلبس بها.
  2. في حالة إذا كانت الواقعة الإجرامية تشكل جناية وكانت من الجنايات المتلبس بها .

ميدان التطبيق:

  1. من حيث الجرائم:  تخضع الجرائم بلا استثناء إلي التحقيق الابتدائي إلا أن هناك من الجرائم التي يقتصر فيها التحقيق على مجرد محاضر جمع الاستدلالات نظراً لعدم أهميتها من الناحية الجنائية أو كون الجريمة الواقعة قد أقام الدليل عليها من خلال جمع الاستدلالات.
  2. من حيث الأشخاص : لا يمكن لأعضاء النيابة العامة أو المحققين القضائيين أن يمارسوا التحقيق القضائي مع الأعضاء الدبلوماسيين ، والقنصلين وعائلاتهم وكل من كان له حصانة من الخضوع للتحقيق القضائي وفقاً للقانون.
  3. ضباط الشرطة القضائية: لضباط الشرطة القضائية حق ممارسة ما للنيابة العامة من اختصاصات في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولأعوانهم من أعوان الضبط القضائي حق مباشرة هذا الاختصاص وذلك في بعض الإجراءات التي ينتدب فيها المحقق مأمور الضبط القضائي للقيام بها.

إجراءات التحقيق الابتدائي

أولاً: مرحلة الأخبار والتحقيق الأولي

تبدأ هذه المرحلة من خلال قيام مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بتلقي الإبلاغ عن وقوع جريمة من الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات وسواء كانت الجريمة الواقعة قد وقعت على الأشخاص أنفسهم أو أموالهم أو شرفهم أو كانت وقعت على غيرهم من الأشخاص أو أموال الغير أو شرف الغير ، ونشير إلي إمكانية وقوع الجريمة على الدولة من خلال إتلاف ممتلكاتها أو اختلاس الأموال العامة أو الوقوع الجريمة على ممثلي الدولة.

ثانياً: مرحلة جمع ألأدلة

عقب الإبلاغ عن وقوع جريمة من الجرائم ترد المرحلة الثانية من مراحل التحقيق الابتدائي والتي تتمثل في إجراءات جمع الأدلة وذلك كالقيام بالانتقال إلي مكان وقوع الجريمة ، ومعاينته للكشف عن أي دليل قد يستفاد منه في بيان الواقعة وحقيقتها وكشف مرتكبها ، والاستماع  إلي شهود الواقعة أو أي شخص من الأشخاص الذين تواجدوا على مسرح الأحداث أو كانت لديه أي معلومة تفيد عن المجني عليه أو مرتكب الواقعة وذلك وفقاً لما هو مقرر في القواعد العامة بالنسبة للشهادة ، وقد يحتاج التحقيق الابتدائي إلي انتداب الخبرة الفنية سواء كان من الأطباء الشرعيين أو خبراء الأدلة الجنائية والفنية أو خبراء الأصوات والتي لا يمكن للمحقق استكمال إجراءات التحقيق إلا من خلالها وذلك للحصول على بعض المعلومات الفنية التي تفيد في كشف الحقيقة والوصول إلي المتهم.

لقاضي التحقيق وللنيابة العامة سلطة ندب غيرهم من جهات التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي

وعلى ذلك فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي عند مباشرته بعض إجراءات التحقيق أن ينتدب غيره من مأموري الضبطية القضائية لاتخاذ أي من هذه الإجراءات ذلك أن القانون لم يخوله سلطة الندب

وفوق ذلك يتعين أن يكون الآمر بالندب مختصا نوعيا باتخاذ الإجراء الذي يندب له مأمور الضبط القضائي ، لأن الانتداب تفويض لا اختصاص ، فلا يجوز للسلطة الآمرة أن تندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراء لا تملكه

مثال ذلك الندب الصادر من وكيل النيابة لتفتيش منزل غير المتهم ، فهذا الإجراء لا يملكه وكيل النيابة إلا بعد استصدار إذن من القاضي الجزئي ، وبالتالي فهو لا يملك ندب غيره طالما أنه خارج عن حدود اختصاصه.

وكذلك لا يجوز للقاضي الجزئي أن ينتدب مأمور الضبط القضائي لتفتيش منزل غير المتهم أو لمراقبة المكالمات التليفونية ، ذلك أنه لا يملك مباشرة هذا الإجراء ، بل تنحصر سلطته في الإذن للنيابة العامة باتخاذ الإجراء ، وللنيابة العامة سلطة ندب من تراه من مأموري الضبط لتنفيذ الإجراء.

الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم

قد يحتاج التحقيق الابتدائي اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية والتي قد تتمثل في استدعاء الشهود وحضورهم لاستجوابهم ومواجهتهم بالمتهم وبما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة ، كما قد يحتاج الأمر إلي إصدار أمراً بضبط وإحضار المتهم ما لم يكن قد ضبط متلبساً بالجريمة ، وقد يكون هناك أمراً بحبس المتهم حبساً احتياطياً إذا ما كان يخشي هروبه أو قيامه بالتأثير على التحقيقات أو الشهود أو قيامه بالعبث بأدلة الدعوي الجنائية ، أو كانت الجريمة من الجرائم شديدة الجسامة التي تستلزم اتخاذ مثل هذا الأجراء.

أن مواجهة الجريمة وأثرها في امن وسلامة المجتمع ، لا يعني الخروج عن المشروعية الإجرائية ، إذ يلزم أن تكون هناك إجراءات متبعة تكفل لكل من اتهم بارتكاب جريمة من الجرائم سواء ارتكبها في حق المجتمع بأسره أو في حق فرد من أفراده ، الضمانة الحقيقية في معاقبته وفق ما نص عليه القانون دون أن يهدر حقوقه في ذلك ، لذا حرص المشرع على إيجاد نوع من التوازن بين ضروريات تحقيق الأمن داخل المجتمع من خلال مواجهة الجريمة ومرتكبيها ، وبين ضمان عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد دون مسوغ من القانون.

وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا التحقيق الابتدائي اجراءات جزائية في الكويت وترتيباً على ما تقدم فان الإجراءات التي تمر بها الدعوي الجنائية قد أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات سيما تلك الإجراءات المتعلقة بتحقيق الواقعة الإجرامية واليات إثباتها ونسبتها إلي المتهم ، وكذا توفير الضمانة للمتهم في نفي الاتهام ودرءه عنه من خلال كفالة حق الدفاع أمام جهات التحقيق.

لذا فان إجراءات التحقيق الابتدائي تحتل مكانة هامة في مجال تحقيق الدعوي الجنائية ومكافحة الجريمة ، كونها في تماس دائم ومباشر مع حريات الأشخاص وحقوقهم ، لذا حرص المشرع إلي تنظيم إجراءات التحقيق وتضمينها قانون الإجراءات الجزائية ورتب على مخالفة أحكام هذه الإجراءات بطلان الإجراءات ومن ثم عدم محاكمة المتهم عن جريمته وان كانت ثابتة ثبوتاً يقيناً وذلك إعلاء لمبدأ الشرعية الإجرائية.

  • يمكنك أن تطالع أيضا:

افضل محامي جنايات في الكويت

استئناف حكم براءة فى جنحة ضرب في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *