تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الأمر الجزائي في التشريع العقابي الكويتي

الأمر الجزائي في التشريع العقابي الكويتي

الأمر الجزائي في التشريع العقابي الكويتي

إن مبادئ العدالة الناجزة  تقتضى تحقيق مصلحة المجتمع من خلال تحقيق مصلحة المجني عليه والجاني ، باعتبار أن العدالة في أساسها هي قوام المجتمع والدولة ، فمعاقبة الجاني على فعله في وقت سريع من شأنه أن ينعكس على المجني عليه الذي يشعر بالأمن والطمأنينة بان حقه قد استعاده وان الجاني قد نال عقابه ، كما انه ينعكس بصورة مباشرة على المجتمع الذي يهدأ ويرتدع فيه مجرموه من الإتيان بالسلوك الإجرامي خشية العقاب ، كما أن العدالة الناجزة تنعكس بدورها على الجاني ، فقد يكون مشتبه به وقد يكون مقيد الحرية على الرغم من عدم ارتكابه للجرم ، ومن ثم فان إطالة أمد المحاكمة من شأنه أن يصيبه بضرر نفسي بالغ فضلا عن الأضرار المادية وقد يكون إطالة أمد المحاكمة سبيلاً لاختلاطه بالمجرمين عتاة الإجرام فيتأثر بأفكارهم الإجرامية لاسيما في ظل ما يعانيه من ظلم أو جور ويأس في العدل وانقطاع الأمل في الحياة الأمر الذي يدفعه بعد خروجه من محبسه إلي ارتكاب العديد من الجرائم لشعوره بظلم المجتمع له ، كما أن العدالة الناجزة من شأنها ضبط إيقاع الحياة داخل المجتمع. 

مفهوم الأمر الجزائي في التشريع العقابي الكويتي

يمكننا تعريف الأمر الجزائي بأنه هذا القرار ذو الصبغة القضائية الذي يصدر عن النيابة العامة ويكون له قوة الأمر المقضي به باعتباره قراراً فاصلاً في موضوع الدعوى الجزائية دون حاجه إلي إحالة الدعوي للمحاكمة الجنائية المختصة ويكون مشتملاً على تقرير عقوبة الغرامة للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. 

كما انه يعرف بأنها الدعوي الجزائية التي تقام ضد شخص طبيعي أو شخص معنوي وذلك لإخلاله بالنظام العام أو مخالفته القانون أو ارتكابه جرم لا يمثل خطورة ، فيكون هذا القرار مقرراً للعقوبة دونما أن تجري المحاكمة الجنائية عن الجرم المرتكب ، ويصدر القرار من عضو النيابة العامة المختص بإصداره ، مثال ذلك ما يصدره عضو النيابة العامة من أمر جزائي ضد سائق السيارة الذي قادها وهو في حالة سكر ، فيكون القرار الصادر بمثابة قضاء بالعقوبة دونما تكليف المتهم بالمثول أمام المحكمة الجنائية . 

نطاق تطبيق الأوامر الجزائية في التشريع الكويتي: 

 نظم المشرع الكويتي الأمر الجزائي بمقتضي القانون رقم 177 لسنة 1961 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي ضمنه العديد من النصوص القانونية ، إذ أورد المشرع في المواد من 149- 148  القواعد والضوابط اللازمة لإصدار الأوامر الجزائية والتي يضمن بمقتضاها حسن تطبيقه تحقيقاً للعدل وحرصاً على مصلحة المجتمع وضمانة حقوق المتهم كل على حد سواء ، كما نظم الأمر الجزائي بمقتضي القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والمعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1987 في المواد من (3-9 ) .

طالع أيضا : الاستشارات القانونية في الكويت

 فقد نص المشرع الكويتي في المادة 148/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على انه ” يجوز للمدعي العام ان يطلب من محكمة الجنح إصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة او الغرامة التي لا تتجاوز عقوبتها خمسمائة دينار “

كما نصت المادة 3 من قانون محكمة المرور رقم 22 لسنة 1960 على انه ” يجوز للمدعي العام ان يطلب من المحكمة إصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم ” 

منح المشرع للمدعي العام حق تحديد نطاق تطبيق الأوامر الجزائية على بعض من المخالفات والجنح البسيطة بحيث لا يجوز لعضو النيابة العامة تقرير عقوبة سوي الغرامة وبما لا يتعدى نصف حدها الأقصى .

مزايا الأمر الجزائي

  • سهولة وبساطة الإجراءات المتخذة لإنهاء الدعوي الجزائية دون الحاجة إلي اللجوء إلي المحاكمة الجنائية. 
  •  معالجة تراكم الدعاوي الجزائية وتخفيض أعدادها التي تكدست بها المحاكم والنيابة العامة. 
  • المساعدة في توفير الجهد والوقت وتفريغ الدوائر الجنائية للفصل في القضايا ذات الخطورة والأهمية.  

ونشير إلي أن كثير من القانونيين  اعتبروا  تقرير المشرع الكويتي لأحكام الأمر الجزائي بمثابة تغيير في السياسة الجنائية للدولة لاسيما فيما يتعلق بإجراءات تطبيقه والذي يترتب عليه سرعة إنجاز فحص البلاغات وإنهائها والقضاء على بطء الإجراءات القضائية وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. 

 الضمانات القانونية المكفولة للأوامر الجزائية في التشريع الكويتي 

  1. لقد كفل المشرع للمتهم حق الاعتراض على ما تصدره النيابة العامة من قرارات جزائية وذلك خلال اتباع الإجراءات المتبعة في تقرير المعارضة في الأحكام الغيابية والذي يبدا من تاريخ إعلان القرار الجزائي ولمدة سبعة أيام ، ونشير إلي انه يترتب على هذا الاعتراض عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة بذات الإجراءات القانونية المعتادة ومن ثم فان القرار يفقد حجيته أمام هذه المحكمة فلها أن تلغيه أو تؤيده. 
  2.  لقد اشترط المشرع حال إصدار الأوامر الجزائية أن يتضمن الأمر الصادر الاسم الخاص بالمتهم وكافة بياناته الشخصية ورقم الدعوى وموضوعها والأسانيد القانونية الخاصة بموضوع الاتهام وكذلك النص العقابي الخاص بالدعوى والمطبق على وقائعها ، كما اشترط المشرع ضرورة ذكر اسم مصدر الأمر من أعضاء النيابة العامة ، ولقد جاءت هذه الشروط لتؤكد على أحقية المتهم الاطلاع على كافة تفاصيل الأمر الجزائي والوقوف على مدى صحة الوصف والتكييف القانوني للواقعة ومدي صحة ما تم تطبيقه من عقوبات واتفاقها مع نص القانون. 
  3.  لقد منح المشرع للنائب العام أو رؤوساء النيابات التابعة له حق تعديل الأوامر الجزائية الصادرة وإلغاؤها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويكون للنائب العام حق إلغاؤه وتعديله خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله أو تنازل المتهم على اعتراضه على الأمر الصادر. 
  4. لقد منح المشرع المتهم حق التنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي 
  5. كما منح المشرع ضمانة أخري للمتهم وهي حق الاستشكال من تنفيذ الأوامر الجزائية الصادرة ضده وذلك استناداً إلي مخالفتها للإجراءات المنصوص عليها أو صدورها على شخص خلاف المتهم القائم بالفعل الإجرامي.

طالع أيضا : النيابة في التعاقد في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *