تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

الأسباب القانونية 

إن الأسباب القانونية الداعية الي صدور أمراً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمكن إجمالها في عدة حالات نوردها على النحو التالي :

  • الحالة الأولي : أن تكون الواقعة محل التحقيق غير معاقب عليها قانوناً وذلك مرجعه الي عدم وجود نص قانوني يقضى بتوقيع العقاب على من أتي فعلها أو أن تنتفي في الواقعة احد أركانها سواء كان مادياً أو معنوياً أو كانت الواقعة محلاً للتجريم والعقاب إلا انه يوجد من الأسباب ما يجعل ارتكابها مباحاً أو يمنع مسؤولية مرتكبها لتوافر مانع من موانع المسئولية الجنائية. 
  • الحالة الثانية : أن يكون شروط استكمال التحقيقات والسير في الدعوي الجنائية غير متوافرة أو مستوفاة كأن تخلو أوراق الدعوى من الشكوى أو الطلب أو الإذن باعتبارها قيوداً فرضها المشرع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.  
  • الحالة الثالثة : أن يتبين للمحقق بعد تحقيق الدعوى توافر سبباً من الأسباب التي تنقضي بها الدعوى الجنائية كما هو الحال في وفاة المتهم أو حال تنازل المجني عليه عن شكواه أو صدور عفو شامل ممن يملك إصداره أو تقادم الدعوى الجنائية بمرور المدة . 
  • الحالة الرابعة : أن يتبين للمحقق بعد تحقيق الدعوى صدور حكم بات عن ذات الواقعة ومن ثم لا يجوز معاقبته عن ذات الفعل مرة ثانية ومن ثم فان مآل الدعوى هو عدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.  

طالع أيضا : التظلم الإداري من القرار التأديبي كأحد طرق الطعن في القرار التأديبي

الأسباب الموضوعية 

تلك الأسباب التي لا تتعلق بالنصوص القانونية التجريمية أو العقابية كما لا تتعلق بموانع المسؤولية الجنائية بل أنها تتعلق بوقائع الدعوى المنسوبة للمتهم والتي تتنوع أسبابها على النحو التالي:  

  • عدم كفاية الأدلة : ومؤدي عدم كفاية الأدلة هو عدم ترجيحها أدلة الإدانة فتكون أدلة البراءة كافية على النحو الذي يجعل الدعوى في نهايتها مآلها إلي الحكم بالبراءة ، وتتوافر هذه الأدلة المرجحة للبراءة عندما تكون أدلة الاتهام قاصرة عن بلوغها حد كفايتها لإدانة المتهم التي نسبت إليه الوقائع محل الدعوى الجنائية ، ومن ثم فان تقديمه للمحاكمة الجنائية من شأنه أن يثقل كاهل المتهم والمحكمة بدعاوي لا طائل منها ، ومن ثم فان صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى من شأنه أن يقي السلطة القضائية من أعداد لا طائل منها من الدعاوي الغير مستندة لأدلة قوية ترجح نسبة الاتهام إلي مرتكب الجرائم ، مع الوضع في الاعتبار انه في حال ظهور أدلة جديدة فقد أجاز القانون للنيابة العامة معاودة بحث الدعوى وتحقيقها من جديد في ضوء ما تبين لها من أدلة اتهام  يترجح معها إدانة المتهم.
  • عدم معرفة الفاعل : ومؤدي هذا السبب هو جهل شخص القائم بالجريمة وعدم التوصل إليه ، وتكون هذه الأسباب غالباً في الوقائع التي يكون فيها المتهم غير معلوم ، ونشير إلي انه يجب أن يصدر الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى مقترناً بعبارة ” لعدم معرفة الفاعل ” مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة بحثها وتحريها لحين التوصل إلي الفاعل الحقيقي للجريمة .  
  • عدم الأهمية : ومؤدي هذا السبب أن للنيابة العامة خاصة متعلقة بمدى ملائمة وجدوى العقاب على الجريمة التي لا تكون على درجة عالية من الأهمية أو أن هناك اعتبارات إنسانية تقتضى المحافظة على روابط الصلة بين أفراد الأسرة الواحدة ففي جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع يجوز للنيابة العامة واستثناء من الأصل العام القائل بعدم جواز تقرير الصلح في جرائم السرقة أن تأمر بحفظ الأوراق وان تأمر بالا وجه لإقامة الدعوى لعدم انفصام الروابط العائلية ، أو أن يكون المبلغ الذي تم اختلاسه من قبل أمين الخزينة أو الموظف العام لا تتساوي قيمته مع شدة العقوبة فيكون الأمر بمجازاته تأديبياً اقل وأفضل من معاقبته جنائياً ، وفي النهاية يجب أن يقترن الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بضرورة تحذير المتهم من عدم العودة لفعله في المستقبل.

طالع أيضا : رهن المحل التجاري في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *