التظلم على الوظائف الإشرافية في الكويت
التظلم في مفهوم القانون الإداري العام هو احد الضمانات التي تقررت لحماية الموظف العام من الجور على حقوقه ، فالتظلم يعد احد اهم وسائل تحريك الرقابة الإدارية على ممارسات الإدارة لأنشطتها الإدارية المختلفة ، خاصة فيما يتعلق بصدور بعض القرارات التي تمس الموظف العام.
والتظلم هو أولي الخطوات التي يتخذها الموظف العام في سبيل الغاء القرار أو سحبه ، وهو شرط وجوبي فرضه القانون واقره القضاء ، ففي احدي الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الكويتية قضي بان ” التظلم شرطاً لقبول دعوي الإلغاء وذلك بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة بالتعيين بالوظائف العامة المدنية أو بالترقية أو بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين “
الطعن رقم 210 لسنة 1990 أداري جلسة 22/6/1992 مجموعة الفتوي والتشريع
شكل التظلم على الوظائف الإشرافية
لقد أوضح المرسوم الصادر بتاريخ 5/10/1981 في دولة الكويت إجراءات التظلم من القرارات الإدارية والتي تمثل فيما يلي :
- اسم المتظلم، ووظيفته، ومحل سكنه.
- تاريخ صدور القرار وتاريخ نشره أو العلم به.
- موضوع القرار.
- الأسباب التي يقوم عليها التظلم.
- المستندات التي يرتكن اليها المتظلم في أسباب تظلمه.
وقد نص القرار على ضرورة التزام الجهة الإدارية بقبول التظلمات وتلقيها وقيدها في سجل خاص برقم متسلسل مبين فيه تاريخ تقديم التظلم ووروده .
طالع أيضا: التكليف و الامر بالحضور في الكويت
مضمون التظلم
لا يلزم في التظلم ان يكون ذات مضمون معين ، غير انه يلزم ان يكون هذا المضمون معبراً عن إيضاح موقف المتظلم من القرار الصادر قبله ، وبيان الأسس التي يستند اليها في الاعتراض على هذا القرار ، سواء شمل تظلمه رفضاً للقرار بأكمله أو اقتصر على جزء منه ، ويجب ان يكون التظلم واضحاً في مضمونه حاسماً في تحديد هدفه منه ، فاذا ما كان المضمون مشوباً بالغموض أو اللبس أو كان المتظلم لم يحدد الهدف الذي من أجله تقدم بالتظلم كان يطلب معرفة الأسباب التي بني القرار عليها أو كان لا يهدف من تقديمه طلب الجهة الإدارية بإعادة النظر في القرار المتظلم منه والرجوع عنه ، فان التظلم على هذا النحو لا يرتب اثره.
ولعل ما انتهت اليه محكمة التمييز الكويتية في احدي أحكامها ما يؤكد ذلك اذ قضت ” عبارات الطلب المقدم من الطاعن إلى المطعون ضدها لا تشير إلى قرار معين ، وإنما وردت بصيغة التعميم وهي عبارات عامة مبهمة لا تفيد التظلم الإداري بالمعني المفهوم في حكم المادة السابعة من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 “
إجراءات التظلم على الوظيفة الإشراقية
نص القرار رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات التظلم من الوظائف الإشراقية على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن التظلم على الوظائف الإشراقية والتي تتمثل فيما يلي :
- ان يتقدم بتظلمه إلى لجنة شئون الموظفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- ان يتضمن تظلمه الأسباب التي بني عليها وعلى الوحدة أحالته خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إلى اللجنة للبت فيه خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالته اليها.
- يحق للموظف ان يطلب في تظلمه سماع أقواله أمام لجنة شئون الموظفين وللجنة ان تقبل أو ترفض مع ضرورة التسبيب في كلتا الحالتين.
طالع أيضا: الجنحة والجناية بالقانون الكويتي
تكرار في الاجوبه وبعض الاسئله فيها صعوبه